سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
31
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و لو تعذر تعلمها : يعنى تعلّم زوجه . قوله : لبلادتها او موتها : ضميرهاى مؤنث به زوجه راجع است و كلمه [ بلادت ] به معناى كودن بودن مىباشد . قوله : حيث يشترط التعليم منه : ضمير در [ منه ] به زوج راجع است . اين عبارت قيد است براى [ او موت الزوج ] . قوله : او تعلّمت من غيره : ضمير در [ تعلّمت ] به زوجه و در [ غيره ] به زوج عود مىكند . قوله : فعليه اجرة المثل : ضمير در [ عليه ] بزوج عود مىكند . قوله : لانّها عوضه حيث يتعذّر : ضمير در [ لانّها ] به اجرة المثل راجع بوده و در [ عوضه ] به مهر المسمّى چنانچه ضمير در [ يتعذر ] نيز به مهر المسمّى راجعست . قوله : و لو افتقرت الى مشقة عظيمة : ضمير در [ افتقرت ] به تعليم الزّوجه راجعست . قوله : زائده على عادة امثالها : يعنى امثال الزّوجة . قوله : لم يبعد الحاقه بالتعذّر : ضمير در [ الحاقه ] به افتقار الى مشقة راجعست . متن : و يصح العقد الدائم من غير ذكر المهر و هو المعبر عنه بتفويض البضع بأن تقول : زوجتك نفسي فيقول : قبلت ، سواء أهملا ذكره أم نفياه صريحا ، و حينئذ فلا يجب المهر به مجرد العقد ، فإن دخل بها فمهر المثل . و المراد به ما يرغب به في مثلها نسبا ، و سنا ، و عقلا و يسارا ، و بكارة ، و أضدادها ، و غيرها مما تختلف